الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
أخرج الجماعة [البخاري في "المساجد - في باب التوجه إلى القبلة" ص 58، واللفظ له، إلا أنه ترك قوله: ثم يسلم، اختصارًا من الشيخ، أو خطأ من الناسخ، واللّه أعلم، وليس هذا اللفظ في مسلم أخرجه في "باب السهو في الصلاة" ص 212، وأبو داود في "باب إذا صلى خمسًا" ص 153، والنسائي في "السهو - في باب التحري" ص 184، وابن ماجه في "باب من سجدهما بعد السلام" ص 86.] - إلا الترمذي - عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم عن علقمة، قال: قال عبد اللّه بن مسعود: صلى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فزاد، أو نقص، فلما سلم، قيل له: يا رسول اللّه، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: "وما ذاك؟ قالوا: صليت، كذا. وكذا، قال: فثنى رجله، واستقبل القبلة، وسجد سجدتين، ثم سلم، ثم أقبل علينا بوجهه، فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبهتكم به، ولكني إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، وإذا شك أحدكم في صلاته، فليتحر الصواب، فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم ليسجد سجدتين"، وذكره أبو داود بلفظ البخاري، ولفظ ابن ماجه فيه، بالواو، ولفظه: ويسلم، ويسجد سجدتين، وأما النسائي، فلم يذكر فيه: وإذا شك أحدكم، إلى آخره، بالجملة. - حديث آخر: أخرجه أبو داود [في "باب من قال: بعد التسليم" ص 155، والنسائي في "باب التحري" ص 185، وأحمد: ص 205 - ج 1 والبيهقي: ص 336 - ج 1: وقال الحافظ في "الدراية" ص 125: صححه ابن خزيمة.]. والنسائي عن عبد اللّه بن مسافع أن مصعب بن شيبة أخبره عن عتبة [عتبة "بالتاء" ويقال "بالقاف" والأول أرجح، كذا في "التقريب".] بن محمد بن الحارث عن عبد اللّه بن جعفر أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال: من شك في صلاته، فليسجد سجدتين بعد ما يسلم، انتهى. ورواه أحمد في "مسنده"، قيل: وابن خزيمة في "صحيحه"، ورواه البيهقي، وقال: إسناده لا بأس به، وعقبة بن محمد، ويقال عتبة، ذكره ابن حبان في "الثقات"، ومصعب بن شيبة، وإن أخرج له مسلم في "صحيحه"، ووثقه ابن معين، فقد ضعفه أحمد. وأبو حاتم. والدارقطني. - الحديث الثلاثون بعد المائة: روى - أنه عليه السلام سجد سجدتي السهو بعد السلام، قلت: أخرجه الأئمة الستة في "كتبهم [البخاري في "السهو - في باب إذا صلى خمسًا" ص 163، ومسلم في: ص 212، والنسائي: ص 185، وأبو داود في "باب إذا صلى خمسًا" ص 153، والترمذي في "باب ما جاء في سجدتي السهو بعد السلام والكلام" ص 52، وابن ماجه: ص 85.]" عن عبد اللّه، قال: صلى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ الظهر خمسًا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: "وما ذاك؟"، قالوا: صليت خمسًا، فسجد سجدتين بعد ما سلم، انتهى. ولم يقل مسلم: بعد ما سلم، ولكنه أخرج عنه أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ سجد سجدتين بعد السلام، والكلام، انتهى.
|